قناتي

eldabaa on livestream.com. Broadcast Live Free

قانون الاسره بالبحرين

القسم الأول
الزواج وآثاره الشرعية (0 - 0)
0.1 - الباب الأول
أحكام الزواج (0 - 0)
0.1.1 - الفصل الأول
الخطبة (1 - 3)
المادة 1

الخطبة طلب الزواج والوعد به.

المادة 2

‌أ. لكل من الخاطبين العدول عن الخطبة.

‌ب. إذا لم يحصل عدول عن الخطبة، وتزوجت المخطوبة بآخر، فلا يفسخ الزواج.

المادة 3

‌أ. يرد من عدل عن الخطبة دون مقتض الهدايا التي حصل عليها بعينها إن كانت قائمة، وإلا فمثلها أو قيمتها يوم قبضها، ما لم يقضي العرف بغير ذلك أو كانت مما تستهلك بطبيعتها.

‌ب. إن كان العدول باتفاق الطرفين رد كل منهما ما قبض من هدايا الطرف الآخر على النحو المشار إليه في اللفقرة السابقة.

إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، أو بعارض قهري حال دون الزواج، فلا يسترد شيء من الهدايا

0.1.2 - الفصل الثاني
إنشاء الزواج (0 - 0)
0.1.2.1 - المطلب الأول
تعريف الزواج ولاشتراط في عقده (4 - 5)
المادة 4

الزواج عقد شرعي بين رجل وامرأة لتكوين أسرة بشروط وأركان مع انتفاء النوانع تترتب عليه حقوق وواجبات شرعية متبادلة.

المادة 5

‌أ. الأزواج عند شروطهم،إلا شرطاً أحل حراما أو حرم حلالا.

‌ب. إذا اقترن العقد بشرط ينافي غايته أو مقصده، فالشرط باطل والعقد صحيح .

‌ج. لا يعتد بأي شرط إلا إذا نص عليه صراحة في عقد النكاح، أو ثبت بالبينة، أو أقر به الزوجان.

‌د. للزوجين عند الإخلال بموجب الشرط طلب الوفاء به تحت طائلة فسخ العقد أو التطليق.

0.1.2.2 - المطلب الثاني
موانع الزواج (6 - 6)
المادة 6

يشترط لانعقاد الزواج ألا تكون االمرأة محرمة على الرجل احريماً مؤبداً، أو تحرماً مؤقتا.

0.1.2.2.1 - الفرع الأول
المحرمات تحريما مؤبدا (7 - 10)
المادة 7

يحرم على الشخص بسبب القرابة الزواج من:

‌أ. أصله وإن علا.

‌ب. فرعه وإن نزل.

‌ج. فروع أحد الأبوين أو كليهما وإن نزلوا.

‌د. الطبقة الأولى من فروع أحد أجداده أو جداته.

المادة 8

يحرم على الرجل بسبب المصاهرة الزواج من:

‌أ. زوج أحد أصوله وإن علوا، أو زوج أحد فروعه وإن نزلوا بمجرد العقد.

‌ب. أصول زوجه وإن علو بمجرد العقد.

‌ج. فروع زوجه التي دخل بها دخولا حقيقياً وإن نزلن.

ويحرم على المرأة بسبب المصاهرة الزواج بنظير ما ذكر من الرجال في البندين (أ) و(ب) السابقين من هذه المادة، كما يحرم عليها فروع زوجها بمجرد العقد.

المادة 9

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إذا وقع الرضاع في العامين الأولين، وبلغ خمس رضعات متفرقات مشبعات

وبالشروط المعتبرة شرعا.

المادة 10

‌أ. يحرم على الرجل التزوج بمن لاعنها ولو كذب نفسه، وكذلك ابنته المنفية بلعان.

يحرم على الشخص فرعه من الزنا وإن نزل.

0.1.2.2.2 - الفرع الثاني
المحرمات تحريماً مؤقتاً (11 - 11)
المادة 11

‌أ. يحرم الزواج تحريما مؤقتاً مما يأتي:

1. زوجة الغير.

2. معتدة الغير

3. المطلقة ثلاث مرات، فلا يصح لمطلقها أن يتزوجها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولاً حقيقاً في زواج صحيح.

4. المرأة غير المسلمة ما لم تكن كتابية.

5. المحرمة بحج أو عمرة.

‌ب. كما يحرم مؤقتا ما يأتي:

1. الجمع بين أكثر من أربع ولو كانت إحداهن في عدته.

2. الجمع بين الزوجة وأختها أو عمتها أو خالتها.

3. زواج المسلمة بغير المسلمة.

0.1.2.3 - المطلب الثالث
الولاية (12 - 15)
المادة 12

‌أ. الولاية في الزواج للعصبة بالنفس على الترتيب التالي:

الأب، الجد من الأب، الأبن وإن نزل، الأخ الشقيق، الأخ لأب، ابن الأخ لأب، العم الشقيق، العم لأب، ابن العم الشقيق، ابن العم لأب.

‌ب. إذا استوى وليان في القرب فأيها تولى عقد الزواج جاز، ويتعين من أذنت له المخطوبة،فإن اختلفا ولم تعين المخطوبة انتقلت الولاية إلى القاضي.

‌ج. إذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة، أو جهل مكانه، أو لم يتمكن من الاتصال به، أو عضل انتقلت الولاية إلى القاضي.

المادة 13

يشترط في الولي أن يكون ذكراً عاقلاً بالغاً غير محرم بحج أو عمرة عند تزويج موليته.

المادة 14
القاضي ولي من لا ولي له.

المادة 15

‌أ. ليس للقاضي أن يزوج من له الولاية عليها قضاءً من نفسه ولا من أصله ولا من فرعه.

‌ب. ليس للولي أن يزوج موليته من نفسه إلا برضاها وبإذن من القاضي.

‌ج. لا يجوز للولي أن يمتنع عن التزويج من غير سبب شرعي.

لا يجوز للولي تزويج من له الولاية عليها جبراً، ثيباً كانت أو بكراً، صغيرة كانت أو كبيرة.

0.1.2.4 - المطلب الرابع
التوثيق والإذن بالزواج (16 - 21)
المادة 16
يوثق الزواج رسمياً، ويجوز إثبات الزواج غير الموثوق بالبينة الشرعية.

المادة 17

على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإن كان متزوجاً فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات التي في عصمته ومحل إقامتهن، وعلى الزوج في حالة اشتراط الزوجة ألا يتزوج عليها إخطاره بزواجه التالي بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول خلال ستين يوماً من تاريخ تحرير الوثيقة.


المادة 18

تزوج الصغيرة التي يقل سنها عن ست عشر سنة بموافقة المحكمة الشرعية بعد التحقق من ملاءمة الزواج.

المادة 19

لا يعقد زواج المجنون أو المعتوه إلا من وليه بعد صدور إذن من القاضي بذلك بعد مراعاة ما يأتي:

‌أ. قبول الطرف الآخر الزواج منه بعد إطلاعه على حالته.

‌ب. كون زواجه فيه مصلحة له.

‌ج. عدم وجود ضرر أو خطر عليه أو على زوجته أو على نسله ويثبت ذلك بشهادة طبية.

المادة 20

لا يأذن القاضي بزواج المحجوز عليه لسفه إلا بموافقة القيم عليه، وبعد التأكد من ملاءمة الصداق لحالته المادية، فإذا أمتنع القيم طلب القاضي موافقته خلال مدة يحددها له، فإذا لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار زوجه القاضي.

المادة 21

‌أ. يشترط لتوثيق عقد زواج من تجاوز الستين من عمره بامرأة من غير مواطنات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الحصول على إذن المحكمة الشرعية المختصة بالموافقة على هذا الزواج، وذلك للتأكد من تحقق المصلحة وكفاية الضمانات.

‌ب. يشترط لتوثيق عقد زواج المواطنة البحرينية التي لم تتجاوز عشرين عاماً وترغب في الزواج من أجنبي تجاوز الخمسين عاماً الحصول على إذن المحكمة الشرعية المختصة بالموافقة على هذا الزواج، وذلك للتأكد من تحقق المصلحة وكفاية المصلحة وكفاية الضمانات.

0.1.3 - الفصل الثالث
الأركان والشروط والحقوق (22 - 22)
المادة 22

أركان عقد الزواج:

‌أ. الزواجان: (الرجل والمرأة).

‌ب. الإيجاب والقبول.

0.1.3.1 - المطلب الأول
الزوجان (23 - 23)
المادة 23

مع مراعاة أحكام المادتين (6) و(11) من هذا القانون يشترط في الزوجين:

‌أ. تعيينهما تعييناً قاطعاً.

‌ب. رضاهما بالزواج.

0.1.3.2 - المطلب الثاني
الإيجاب والقبول (24 - 25)
المادة 24

ينعقد الزواج بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر صادرين عن رضا تام بألفاظ تفيد ذلك لغة أو عرفاً، وفي حال العجز عن النطق، فبالإشارة المفهومة أو الكتابة مع مراعاة أحكام المادة (25) من هذا القانون.


المادة 25

يشترط في القبول:

‌أ. أن يكون موافقاً للإيجاب صراحة أو ضمناً.

‌ب. أن يكون مقترناً بالإيجاب في مجلس واحد.

‌ج. أن يكون هو والإيجاب منجزين، لا معلقين على شرط، ولا مضافين للمستقبل.

0.1.3.3 - المطلب الثالث
شروط العقد (26 - 35)
المادة 26

مع مراعاة أحكام المواد (18)و(19)و(20)و(23)من هذا القانون، يشترط لصحة عقد الزواج:

‌أ. الولي.

ويثبت الزواج بغير مباشرة الولي بالدخول فيه متى وقع العقد صحيحاً باعتبار قانون محل إبرامه، وإذا كانت الزوجة بحرينية فيشترط رضا الولي عند إثبات عقد الزواج.

‌ب. الإشهاد بالنصاب الشرعي.

‌ج. عدم نفي الصداق.


المادة 27

يشترط في الشاهد أن يكون ذكراً عاقلاً بالغاً مسلماً من أهل الثقة، سامعاً الإيجاب والقبول، فاهماً أن المقصود بهما الزواج

المادة 28

الصداق ما يبدله الرجل من مال أو منفعة بقصد الزواج، ويفضل ذكره في العقد، ومع السكوت عنه تستحق الزوجة صداق المثل.

المادة 29

الصداق حق المرأة، تتصرف فيه كيف شاءت بالمعروف، ولا يعتد بأي شرط مخالف.


المادة 30

‌أ. الأصل في الصداق التعجيل، ويجوز تأجيله كلاً أو بعضاً حين العقد، ولا يسقط بنفيه أو السكوت عنه.

يجب الصداق بالعقد الصحيح، ويتأكد كله بالدخول أو الوفاة، ويستحق المؤجل منه بحلول الأجل أو بالوفاة أو البينونة.

المادة 31

‌أ. يحق للزوجة عدم الموافقة على الدخول حتى يدفع لها الحال من صداقها.

‌ب. إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض صداقها من الزوج فهو دين في ذمته.

المادة 32

مع مراعاة حكم المادة (3) من هذا القانون، إذا سلم الخاطب إلى مخطوبته قبل العقد مالا على أنه من الصداق ثم عدل أحد الطرفين عن إبرام العقد أو مات فيرد ما سلم بعينه إن كان قائما وإلا فمثله أو قيمته يوم القبض.


المادة 33

إذا تنازع الزوجان في قبض الصداق قبل الدخول ولم تكن هناك بينة فالقول للزوجة في نفي قبضه مع يمينها، وإن كان التنازع بعد الدخول ولم تكن هناك بينة فالقول للزوج في حصول القبض مع يمينه.

المادة 34

‌أ. لا تلزم الزوجة بشيء من جهاز منزل الزوجية،فإذا أحضرت شيئاً منه كان ملكاً لها.

‌ب. للزوج أن ينتفع بما تحضره الزوجة من جهاز مادامت الزوجة قائمة، ولا يكون مسؤولاً عنه إلا في حال التعدي.


المادة 35

‌أ. لا تلزم الزوجة بشيء من جهاز منزل الزوجية،فإذا أحضرت شيئاً منه كان ملكاً لها.

‌ب. للزوج أن ينتفع بما تحضره الزوجة من جهاز مادامت الزوجة قائمة، ولا يكون مسؤولاً عنه إلا في حال التعدي.


0.1.3.4 - المطلب الرابع
حقوق الزوجين (36 - 38)
المادة 36

الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين:

‌أ. حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر.

‌ب. حسن المعاشرة والمحافظة على الأسرة.

‌ج. احترام كل منهما للآخر ولأبويه وأهله الأقربين.

‌د. العناية بالأولاد وتربيتهم بما يكفل تنشئتهم تنشئة صالحة.

‌ه. إحصان كل منهم للآخر.

المادة 37

حقوق الزوجة على زوجها:

‌أ. النفقة بالمعروف.

‌ب. عدم التعرض لأموالها الخاصة، ولها حق التصرف فيها بالمعروف.

‌ج. عدم الإضرار بها مادياً أو معنوياً.

‌د. العدل في المبيت والإنفاق عند الجمع بين اثنتين فأكثر.

‌ه. السماح لها بصلة أرحامها بالمعروف.

‌و. ألا يحرمها من نسله.

المادة 38

حقوق الزوج على الزوجة:

‌أ. العناية به، وطاعته بالمعروف، باعتباره رب الأسرة.

‌ب. رعاية أولاده منها وإرضاعهم إلا إذا كان هناك مانع شرعي.

‌ج. أن تحفظه في نفسها وماله وبيته إذا حضر أو غاب.

‌د. عدم امتناعها عن الإنجاب إلا بإذنه أو لعذر.

0.1.4 - الفصل الرابع
أنواع الزواج (39 - 43)
المادة 39

الزواج نوعان: صحيح أو غير صحيح.

المادة 40

‌أ. الزواج الصحيح ما توافرت أركانه وشروطه وانتفت موانعه.

‌ب. تترتب على الزواج الصحيح آثاره الشرعية منذ انعقاده.

المادة 41

الزواج غير الصحيح ما اختل فيه ركن أو شرط من شروط العقد.

المادة 42

لا يترتب على الزواج غير الصحيح قبل الدخول أي أثر من آثار الزواج.

المادة 43

‌أ. لا يترتب على الزواج غير الصحيح بعد الدخول أي أثر من آثار الزواج في الحالات الآتية:



1) إذا اختل شرط من شروط الصيغة أو شرط مجمع عليه من شروط الانعقاد.

2) مع مراعاة أحكام المواد من (6) إلى (11) إذا كانت المرأة محرّمة على الرجل تحريماً مؤبداً، أو تحريماً مؤقتاً.

ويشترط ثبوت العلم بالتحريم وبسببه، ولا يعتبر الجهل عذراً إذا كان ادعاؤه لا يقبل من مدّعيه.

3) عدم وجود الولي والشاهدين معاً في مجلس العقد.



‌ب. يترتب على الزواج غير الصحيح بعد الدخول في غير ما ذكر سابقاً الآثار الآتية:



4) حرمة المصاهرة.

5) الصداق المسمى، أو صداق المثل.

6) النفقة إذا كانت المرأة جاهلة بصحة العقد.

7) النسب.

Cool العدة.

0.1.5 - الفصل الخامس
آثار الزواج (0 - 0)
0.1.5.1 - المطلب الأول
النفقة (0 - 0)
0.1.5.1.1 - الفرع الأول
أحكام عامة (44 - 47)
المادة 44

تشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن، وغيرها مما يقتضيه العرف.

المادة 45

النفقة تقدّر بالاجتهاد القضائي، وتؤسس بالنظر لسعة المنفق وحال المنفق عليهم، مع مراعاة الزمان والمكان والأعراف.

المادة 46

لا تسمع دعوى الزوجة للمطالبة بنفقة لها تزيد على مدة ثلاث سنوات سابقة على تاريخ رفع الدعوى.

المادة 47

‌أ. لا تسمع دعوى زيادة النفقة أو النقص منها قبل مضي سنة على فرض النفقة، إلا في ظروف استثنائية.

‌ب. تحسب زيادة النفقة أو نقصانها من تاريخ المطالبة القضائية.

شاهد باقي الموضوع
http://eldabaa.roo7.biz/t12-topic