قناتي

eldabaa on livestream.com. Broadcast Live Free

قانون الاحوال الشخصيه بدوله الكويت

(1 - 347)
4.1 - الزواج
(1 - 212)
4.1.1 - انشاء الزواج
(1 - 96)
4.1.1.1 - مقدمات الزواج
(1 - 7)
المادة 1
الزواج عقد بين رجل وامرأة ، تحل له شرعا ، غايته السكن والاحصان وقوة الأمة.

المادة 2
الخطبة لا تلزم بالزواج ، ومثلها الوعد به ، وقبض المهر ، وقبول او تبادل الهدايا.

المادة 3
أ- لكل من طرفي الخطبة ان يعدل عنها.
ب- اذا لم يحصل عدول ، وتزوجت المخطوبة بآخر ، فلا يفسخ الزواج.

المادة 4
أ- اذا عدل احد الطرفي نعن الخطبة ، فللخاطب ان يسترد المهر الذي اداه او قيمته يوم قبضه ان تعذر رد عينه.
ب- يعتبر من المهر الهدايا التي جرى العرف باعتبارها منه.
ج- اذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها او بعضه جهازا ، ثم عدل الخاطب ، فلها الخيار بين اعادة المهر ، او تسليم ما يساويه كلا او بعضا من الجهاز وقت الشراء.

المادة 5
اذا عدل احد الطرفين عن الخطبة ، وليس ثمة شروط او عرف :
أ- فان كان عدوله بغير مقتض ، لم يسترد شيئا مما اهداه الى الآخر.
ب- وان كان العدول بمقتض ، استرد ما اهداه ان كان قائما او قيمته يوم القبض ان كان هالكا او مستهلكا.

المادة 6
أ- اذا انتهت الخطبة بعدول الطرفين ، فان كان بسبب من احدهما ، اعتبر عدول الآخر بمقتض ، وطبقت الفرة ب من المادة السابقة والا استرد كل منهما ما اهداه ان كان قائما.
ب- واذا انتهت بالوفاة او بعارض حال دون الزواج ، لم يسترد شئ من الهدايا.

المادة 7
في جميع الاحوال لا ترد الهدايا التي لا بقاء لها.

4.1.1.2 - أركان الزواج
(8 - 9)
المادة 8
ينعقد الزواج بايجاب من ولي الزوجة وقبول من الزوج او ممن يقوم مقامهما.

المادة 9
أ- يكون الايجاب والقبول في الزواج مشافهة بالالفاظ التي تفيد معناه عرفا او بأي لغة.
ب- ويجوز ان يكون الايجاب بين الغائبين بالكتابة او بواسطة رسول.
ج- وعند العجز عن النطق تقوم مقامة الكتابة ، فان تعذرت فبالاشارة المفهمة.

4.1.1.3 - شرائط عقد الزواج
(10 - 42)
4.1.1.3.1 - الصيغة
(10 - 11)
المادة 10
يشترط في الايجاب والقبول :
- ان يكونا منجزين غير دالين على التوقيت.
موفقة القبول للايجاب صراحة او ضمنا.
- اتحاد مجلس العقد للعاقدين الحاضرين ، ويبدأ المجلس بين الغائبين منذ اطلاع المخاطب بالايجاب على مضمون الكتاب ، او سماعه بلاغ الرسول ، ويعتبر المجلس في هذه الحال مستمرا ثلاثة ايام يصح خلالها القبول ما لم يحدد في الاجياب مهلة اخرى كافية ، او يصدر من المرسل اليه ما يفيد الرفض.
- بقاء الايجاب صحيحا الى حين صدور القبول.
ـ- ان يكون كل من العاقدين الحاضرين سامعا كلام الآخر ، فاهما ان المقصود به الزواج.

المادة 11
أ- يشترط في صحة الزواج حضور شاهدين مسلمين ، بالغين ، عاقلين ، رجلين ، سامعين معا كلام المتعاقدين ، فاهمين المراد منه.
ب- وتصح شهادة كتابيين في زواج المسلم بالكتابية.

4.1.1.3.2 - العاقدان
(12 - 42)
4.1.1.3.2.1 - الحل والحرمة
(12 - 23)
4.1.1.3.2.1.1 - الحل والحرمة
(12 - 12)
المادة 12
يشترط لصحة الزواج الا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريما مؤبدا او مؤقتا.

4.1.1.3.2.1.2 - الحرمات المؤبدة
(13 - 17)
المادة 13
يحرم على الشخص بسبب النسب :
- اصله وان علا.
- فرعه وان نزل.
- فروع ابويه وان بعدوا.
- الطبقة الاولى من فروع اجداده وجداته.

المادة 14
يحرم على الرجل بسبب المصاهرة :
- من تزوجت احد اصوله وان علوا.
- من تزوجت احد فروعه وان نزلوا.
- اصول زوجته وان علون.
- فروع زوجته التي دخل لها دخولا حقيقيا وان نزلن.

المادة 15
يحرم على الشخص فرعه من الزنى وان نزل ، ولا يحرم سواه بسبب الزنى.

المادة 16
أ- يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
- وتثبت حرمات المصاهرة بالرضاع.

المادة 17
يشترط في التحريم بالرضاع ان يكون في الحولين الاولين ، وان يبلغ خمس رضعات ، متيقنات ، مشبعات.

4.1.1.3.2.1.3 - الحرمات المؤقتة
(18 - 23)
المادة 18
لا ينعقد :
- زواج المسلمة بغير المسلم.
- زواج المسلم بغير كتابية.
- زواج المرتد عن الاسلام او المرتدة ، ولو كان الطرف الآخر غير مسلم.

المادة 19
لا ينعقد زواج الرجل بزوجة غيره او معتدته.

المادة 20
لا يجوز الجمع ولو في العدة بين امرأتين لو فرضت كل منهما ذكرا حرمت عليه الأخرى.

المادة 21
لا يجوز ان يتزوج الرجل بخامسة قبل ان ينحل زواجه باحدى زوجاته الاربع وتنقضي عدتها.

المادة 22
لا يجوز ان يتزوج الرجل امرأة طلقت منه ثلاث مرات الا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر ، دخل بها فعلا ، في زواج صحيح.

المادة 23
لا يجوز ان يتزوج الرجل امرأة افسدها على زوجها الا اذا عادت الى زوجها الاول ثم طلقها ، او مات عنها.

- الأهلية والولاية
(24 - 33)
4.1.1.3.2.2.1 - أهلية الزوج والنيابة في عقده
(24 - 28)
المادة 24
أ- يشترط في اهلية الزواج العقل والبلوغ.
- وللقاضي ان يأذن بزواج المجنون او المعتوه ، ذكرا كان او انثى اذا ثبت بتقرير طبي ان زواجه يفيد في شفائه ، ورضى الطرف الآخر بحالته.

المادة 25
لا يصح زواج المكره ولا السكران.

المادة 26
يمنع توثيق عقد الزواج ، او المصادقة عليه ما لم تتم الفتاة الخامسة عشرة ، ويتم الفتى السابقة عشرة من العمر وقت التوثيق.

المادة 27
أ- يجوز التوكيل في عقد الزواج.
- ليس للوكيل ان يزوج من وكله من نفسه الا اذا نص على ذلك في الوكالة.

المادة 28
أ- زواج الفضولي اذا وقع صحيحا يتوقف على اجازة صاحب الشأن.
- اذا جاوز الوكيل في الزواج حدود وكالته كان فضوليا.

4.1.1.3.2.2.2 - الولاية في الزواج
(29 - 33)
المادة 29
أ- الولي في زواج البكر التي بين البلوغ وتمام الخامسة والعشرين هو العصبة بالنفس حسب ترتيب الارث وان لم توجد العصبة فالولاية للقاضي. ويسري هذا الحكم على المجنون والمعتوه ، ذكرا كان او انثى.
- يشترط اجتماع رأي الولي والمولى عليها.

المادة 30

الثيب او من بلغت الخامسة والعشرين من عمرها ، الرأي لها في زواجها ، ولكن لا تباشر العقد بنفسها بل ذلك لوليها.

واستثناء من الفقرة السابقة يجوز للثيب أن تطلب من قاضي التوثيقات الشرعية أن يتولى مباشرة عقد زواجها من زوجها السابق، وذلك بعد إخطار وليها لسماع رأيه. ((تم إضافة هذه الفقرة بموجب القانون رقم 29 لسنة 2004 ماة أولى))

المادة 31
اذا عضل الولي الفتاة ، فلها ان ترفع الامر الى القاضي ليأمر او لا يأمر بالتزويج ، وكذلك اذا تعدد الاولياء وكانوا في درجة واحدة وعضلوا جميعا ، او اختلفوا.

المادة 32
للولي غير المحرم ان يزوج نفسه من موليته برضاها.

المادة 33
أ- من بلغ سفيها ، او طرأ عليه السفه ، له ان يزوج نفسه.
- اذا كان زواجه بعد الحجر فلولي المال ان يعترض على ما زاد على مهر المثل.

4.1.1.3.2.3 - الكفاءة
(34 - 39)
المادة 34
يشترط في لزوم الزواج ان يكون الرجل كفئا للمرأة وقت العقد ، ويثبت حق الفسخ لكل من المرأة ووليها عند فوات الكفاءة.

المادة 35
العبرة في الكفاءة بالصلاح في الدين.

المادة 36
التناسب في السن بين الزوجين يعتبر حقا للزوجة وحدها.

المادة 37
الولي في الكفاءة من العصبة هو الاب ، فالابن ، فالجد العاصب ، فالاخ الشقيق ثم لآب ، فالعم الشقيق ثم لأب.

المادة 38
اذا ادعى الرجل الكفاءة ، ثم تبين انه غير كفء ، كان لكل من الزوجة ووليها حق الفسخ.

المادة 39
يسقط حق الفسخ بحمل الزوجة ، او بسبق الرضا ، او بانقضاء سنة على العلم بالزواج.

4.1.1.3.2.4 - اقتران العقد بالشروط
(40 - 42)
المادة 40
أ- اذا اقترن عقد الزواج بشرط ينافي اصله بطل العقد.
- واذا اقترن بشرط لا ينافي اصله ، ولكن ينافي مقتضاه ، او كان محرما شرعا بطل الشرط وصح العقد.
- واذا اقترن بشرط لا ينافي اصله ولا مقتضاه ، وليس محرما شرعا صح الشرط ووجب الوفاء به ، فان لم يوف به كان للمشروط له حق طلب الفسخ.
- ويسري حكم الفقرة السابقة عند فوات الوصف المعين المشروط في احد الزوجين.

المادة 41
يجب ان يكون الشرط مسجلا في وثيقة العقد.

المادة 42
يسقط حق الفسخ اذا اسقطه صاحبه صراحة او ضمنا.

4.1.1.4 - أنواع الزواج وأحكامها
(43 - 51)
4.1.1.4.1 - الأنواع
(43 - 45)
المادة 43
أ- الزواج نوعان : صحيح او غير صحيح.
- الزواج الصحيح ما توافرت اركانه ، وجميع شرائط صحته وفق احكام هذا القانون. وما سواه غير صحيح ، وهو باطل او فاسد.

المادة 44
الزواج الصحيح نافذ لازم ، او نافذ غير لازم ، او غير نافذ اصلا.

المادة 45
أ- الزواج النافذ اللازم هو ما لا يكون موقوفا على اجازة احد ، ولا قابلا للفسخ ، طبقا لاحكام هذا القانون.
- الزواج النافذ غير اللازم هو الذي يقبل الفسخ بسبب يسوغه هذا القانون.
- الزواج غير النافذ هو ما انعقد موقوفا على اجازة من له حق الاجازة.

4.1.1.4.2 - الأحكام
(46 - 51)
المادة 46
الزواج الصحيح النافذ اللازم تترتب عليه منذ انعقاده جميع آثاره الشرعية.

المادة 47
أ- الزواج الصحيح غير النافذ لا يترتب عليه شئ من الآثار قبل الاجازة ، او الدخول.
- واذا اجيز اعتبر نافذا من وقت العقد.
- وبالدخول فيه يأخذ حكم الزواج الفاسد بعد الدخول.

المادة 48
الزواج الباطل لا يترتب عليه شئ من آثار الزواج.

المادة 49
يكون الزواج باطلا :
- اذا حصل خلل في الصيغة ، او في اهلية العقاد يمنع انعقاد.
- اذا كانت الزوجة من المحارم قرابة ، او رضاعا ، او مصاهرة ، او زوجة للغير ، او معتدته ، او مطلقة الزوج ثلاثا ، او لا يحل الجمع بينها وبين من في عصمته ، او لا تدين بدين سماوي.
- اذا كان احد الزوجين مرتدا ، او كان الزوج غير مسلم والمرأة مسلمة.
يشترط في التقرتين ب ، ج السابقتين - ثبوت العلم بالتحريم وسببه ، ولا يعتبر الجهل عذرا اذا كان ادعاؤه لا يقبل من مثل مدعيه

المادة 50
كل زواج غير صحيح سوى المذكور في ا لمادة السابقة يعتبر فاسدا ، ويترتب على الدخول فيه :
- وجوب الاقل من المهر المسمى ومهر المثل عند التسمية ، ومهر المثل عند عدمها.
- ثبوت نسب الاولاد بشرائطه ، ونتائجه المبينة في هذا القانون.
- وجوب العدة عقب المفارقة ، رضاء ، او قضاء ، او بعد الوفاة.
- حرمة المصاهرة.

المادة 51
الزواج الفاسد لا يترتب عليه أي اثر قبل الدخول.

4.1.1.5 - آثار الزواج
(52 - 91)
4.1.1.5.1 - المهر
(52 - 71)
المادة 52
يجب المهر للزوجة بمجرد العقد الصحيح.

المادة 53
لا حد لاقل المهر ولا لأكثره.

المادة 54
كل ما صح التزامه شرعا يصلح ان يكون مهرا ، مالا كان ، او عملا ، او منفعة ، مما لا ينافي قوامة الزوج.

المادة 55
أ- يجب المهر المسمى تسمية صحيحة في العقد.
- اذا لم يسم المهر ، او كانت التسمية غير صحيحة ، او نفي اصلا ، وجب مهر المثل.

المادة 56
أ- يجوز تأجيل بعض المهر ، عند عدم النص يتبع العرف.
- يسقط الاجل المعين في العقد لاستحقاق المهر بالبينونة ، او الوفاة.

المادة 57
اطلاق التأجيل في المهر ينصرف الى اقرب الاجلين : البينونة ، او الوفاة.

المادة 58
للزوج الزيادة في المهر بعد العقد ، وللزوجة الحط منه اذا كانا كملي اهلية التصرف ، ويلحق ذلك بأصل العقد اذا قبل الآخر.

المادة 59
للأب ، ثم للجد العاصب قبض مهر البكر حتى الخامسة والعشرين من عمرها ، ما لم تنه عن ذلك.

المادة 60
اذا اختلف الزوجان في قبض حال المهر ، فالقول للزوجة قبل الدخول ، وللزوج بعده ما لم يكن ثمة دليل ، او عرف مخالف.

المادة 61
يتأكد المهر كله بالدخول الحقيقي ، او بالخلوة الصحيحة ، او بموت احد الزوجين.

المادة 62
اذا قتلت الزوجة زوجها قتلا مانعا من الارث قبل الدخول ، استرد منها ما قبضته من المهر ، وسقط ما بقى منه. واذا كان القتل بعد الدخول فلا تستحق شيئا من الباقي.

المادة 63
أ- يجب للزوجة نصف المهر المسمى بالطلاق قبل الدخول او الخلوة الصحيحة.
- واذا قبضت زيادة على النصف ، رجع عليها بالزيادة.
- واذا وهبت لزوجها نصف مهرها او اكثر ، لا يرجع عليها بشئ في الطلاق قبل الدخول او الخلوة الصحيحة وان كان ما وهبته اقل من نصف المهر رجع عليها بباقي النصف.

المادة 64
تجب للمرأة متعة يقدرها القاضي بما لا يزيد على نصف مهر المثل ، اذا وقعت الفرقة قبل الدخول او الخلوة الصحيحة في الحالات المبينة في الفقرة ب من المادة 55.

المادة 65
يسقط المهر كله او المتعة اذا وقعت الفرقة بسبب من الزوجة قبل الدخول او الخلوة الصحيحة.

المادة 66
اذا تزوج الرجل في مرض موته باكثر من مهر المثل يجري على الزيادة حكم الوصية.

المادة 67
أ- لا تسمع عند الانكار دعوى ما يخالف ما جاء بوثيقة الزواج من اصل المهر او مقداره.
- واذا خلت الوثيقة من بيان المهر ، طبقت المادتان التاليتان.

المادة 68
أ- اذا اختلف الزوجان في اصل تسمية المهر بعد تأكيده ، وعجز المدعى عن الاثبات ، قضى بالمسمى عند النكول ، وبمهر المثل عند الخلف ، بشرط الا يزيد على ما ادعته الزوجة ، ولا ينقص عما ادعاه الزوج.
- ويسرى ذلك عند الاختلاف بين احد الزوجين وورثة الآخر.
- واذا كان الاختلاف بين ورثة الزوجين قضى بالمسمى ان ثبتت التسمية ، والا فبمهر المثل.
- واذا كان الاختلاف قبل تأكيد المهر قضى بنصفه ان ثبتت التسمية ، وبالمتعة ان لم تثبت ، بشرط الا تزيد على نصف ما تدعيه الزوجة ، ولا تنقص عن نصف ما يدعيه الزوج.

المادة 69
اذا اختلف الزوجان في مقدار المهر المسمى ، فالبينة على الزوجة ، فان عجزت كان القول للزوج بيمينه الا اذا ادعى ما يصلح ان يكون مهرا لمثلها عرفا ، فيحكم بمهر المثل ، على الا يزيد على ما ادعته الزوجة.
ويسري ذلك عند الاختلاف بين احد الزوجين وورثة الآخر ، او بين ورثتهما.

المادة 70
أ- تصح الكفالة بالمهر ممن هو اهل للتبرع ، بشرط قبولها في المجلس ، ولو ضمنا.
- للزوجة ان تطالب الزوج ، او الكفيل ، او هما معا ، وللكفيل ان يرجع على الزوج ان كفل باذنه.
- الكفالة في مرض موت الكفيل في حكم الوصية.

المادة 71
يصح تعليق الكفالة بالشرط الملائم ، ولا تنقضي بموت الكفيل ، او المكفول له ، او المكفول عنه
 الجهاز ومتاع البيت
(72 - 73)
المادة 72
أ- لا تلزم الزوجة بشئ من جهاز منزل الزوجية ، فاذا احضرت شيئا منه كان ملكا لها.
- للزوج ان ينتفع بما تحضره الزوجة من جهاز ، ما دامت الزوجية قائمة ، ولا يكون مسئولا عنه الا في حالة التعدي.

المادة 73
اذا اختلف الزوجان في متاع البيت ولا بينه لهما ، فالقول للزوجة مع يمينها فيما يعرف للنساء ، وللرجل مع يمينه فيما عدا ذلك.
ويسري هذا الحكم عند الاختلاف بين احد الزوجين وورثة الآخر ، او بين ورثتهما.

4.1.1.5.3 - نفقة الزوجية
(74 - 91)
4.1.1.5.3.1 - أحكامها العامة
(74 - 83)
المادة 74
تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح ، ولو كانت موسرة ، او مختلفة معه في الدين ، اذا سلمت نفسها اليه ولو حكما.

المادة 75
تشمل النفقة الطعام ، والكسوة ، والسكن ، وما يتبع ذلك من تطبيب ، وخدمة وغيرهما حسب العرف.

المادة 76
تقدر النفقة بحسب حال الزوج يسرا وعسرا ، مهما كانت حال الزوجة ، على الا تقل عن الحد الادنى لكفاية الزوجة.

المادة 77
أ- تجوز زيادة النفقة ونقصها بتغير حال الزوج او اسعار البلد.
- ولا تسمع دعوى الزيادة او النقص قبل مضى سنة على فرض النفقة الا في الحالات الاستثنائية الطارئة.
- وتكون الزيادة او النقص من تاريخ الحكم.

المادة 78
أ- تعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الانفاق مع وجوبه دينا على الزوج لا يتوقف على القضاء او التراضي ، ولا يسقط الا بالاداء او الابراء مع مراعاة الفقرة التالية.
- ولا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على سنتين نهايتهما تاريخ رفع الدعوى ، الا اذا كانت مفروضة بالتراضي.
- واذا كان الزوج غير مقر بهذا التراضي ، فلا يثبت الا بالكتابة.

المادة 79
أ- للقاضي في اثناء نظر دعوى النفقة ان يأمر الزوج بأداء نفقة مؤقتة الى الزوجة اذا طلبت ذلك ، وتتجدد شهريا ، حتى يفصل نهائيا في الدعوى.
يكون هذا الامر واجب التنفيذ فورا.
- وللزوج ان يحط او يسترد ما اداه ، طبقا للحكم النهائي.

المادة 80
اذا طلبت الزوجة مقاصة دين نفقتها بما عليها لزوجها اجيبت الى طلبها ، ولو بدون رضاه.

المادة 81
اذا طلب الزوج المقاصة بين نفقة زوجته ، ودين له عليها ، لا يجاب الى طلبه الا اذا كانت موسرة ، قادرة على اداء الدين من مالها.

المادة 82
تقدم نفقة الزوجة في التنفيذ على مال الزوج ، وان لم يتسع لسواها.

المادة 83
أ- تصح الكفالة بنفقة الزوجية ماضية كانت ، او حاضرة ، او مستقبلة ، سواء افرضت قضاء ، او رضاء ، ام لم تفرض.
- تسري احكام المادتين 70 ، 71 على الكفالة بالنفقة.

4.1.1.5.3.2 - أحكام المسكن والطاعة
(84 - 91)
المادة 84
أ- على الزوج اسكان زوجته في مسكن امثاله.
- وعليها بعد قبض معجل المهر ان تسكن معه.

المادة 85
ليس للزوج ان يسكن مع زوجته ضرة لها في مسكن واحد بغير رضاها.

المادة 86
ليس للزوج ان يسكن احدا مع زوجته سوى اولاده غير المميزين ، ومن تدعو الضرورة الى سكناه معه من اولاده الاخرين ، ووالديه ، بشرط الا يلحق الزوجة من هؤلاء ضرر.

المادة 87
أ- اذا امتنعت الزوجة عن الانتقال الى منزل الزوجية بغير مسوغ، او منعت الزوج ان يساكنها في منزلها ، ولم يكن ابى نقلها ، سقط حقها في النفقة مدة الامتناع الثابت قضاء.
- ولا يثبت نشوز الزوجة الا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة.
- ويكون امتناعها بمسوغ اذا كان الزوج غير امين عليها ، او لم يدفع معجل المهر ، او لم يعد المسكن الشرعي ، او امتنع عن الانفاق علهيا ، ولم تستطع تنفيذ حكم نفقتها ، لعدم وجود مال ظاهر له.

المادة 88
لا يجوز تنفيذ حكم الطاعة جبرا على الزوجة.

المادة 89
لا يكون نشوزا خروج الزوجة لما هو مشروع ، او لعمل مباح ما لم يكن عملها منافيا لمصلحة الاسرة.

المادة 90
على الزوجة ان تنتقل مع زوجها الا اذا رأت المحكمة ان المصلحة في عدم انتقالها.

المادة 91
للزوجة ان تسافر مع محرم لاداء فريضة الحج ، ولو لم يأذن الزوج ، وتستمر لها نفقة الحضر مدة السفر.

4.1.1.6 - دعوى الزوجية
(92 - 96)
المادة 92
في الحوادث الواقعة من تاريخ العمل بهذا القانون :
- لا تسمع عند الانكار دعوى الزوجية ، الا اذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية ، او سبق الانكار اقرار بالزوجية في اوراق رسمية.
يستثنى مما ذكر ما اذا كانت الدعوى سببا لدعوى نسب مستقل ، او نسب يتوصل به الى حق آخر ، ويكون الحكم بالنسب في ذلك حكما بالزوجية تبعا.
- ولا تسمع دعوى الزوجية اذا كانت سن الزوجة تقل عن خمس عشرة سنة او سن الزوج عن سبع عشرة سنة وقت رفع الدعوى.

المادة 93
يكون اهلا لدعوى الزوجية ، ولجميع الآثار المترتبة عليها كل عاقل بلغ السن المبينة في المادة السابقة.

المادة 94
ترفع الدعوى على الزوجة وحدها ، ولكن اذا كان الزوجان متصادقين على زواج يشترط فيه رضا الولي ، وجب اختصامه ايضا.

المادة 95
اذا ادعيت الزوجية على ذات زوج ظاهر وجب اختصامه ايضا.

المادة 96
أ- لا تصح دعوى الزوجية اذا سبق من المدعى ما يناقضها تناقضا مستحكما.
- من اقر بحرمة امرأة عليه بالرضاع ، ثم ادعى الزوجية ، يغتفر تناقضه ، اذا رجع عن اقراره قبل الدعوى.

4.1.2 - فرق الزواج
(97 - 165)
4.1.2.1 - أحكام عامة
(97 - 101)
المادة 97
الطلاق هو حل عقده الزواج الصحيح بارادة الزوج ، او من يقوم مقامه ، بلفظ مخصوص ، وفق المادة 104

المادة 98
أ- الطلاق نوعان : رجعي وبائن.
- الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية قبل مضي العدة.
- والطلاق البائن يزيل الزوجية في الحال.

المادة 99
فسخ الزواج هو نقض عقده ، عند عدم لزومه ، او حيث يمتنع بقاؤه شرعا ، وهو لاينقص عدد الطلقات.

المادة 100
أ- يتوقف الفسخ في جميع الاحوال على قضاء القاضي ، ولا يثبت له حكم قبل القضاء.
- ولكن اذا كان سبب الفسخ يجعل المرأة محرمة على الرجل ، وجبت الحيلولة بين الزوجين من وقت وجود موجب الفسخ حتى حكم القاضي.

المادة 101
أ- فسخ الزواج بعد الدخول او الخلوة الصحيحة يوجب للمرأة من المهر المسمى او من مهر المثل عند عدم التسمية مقدارا مناسبا بحسب بكارة المرأة او ثيوبتها والمدة التي قضتها مع الزوج قبل الفسخ.
- اذا كان الفسخ بعد الدخول او الخلوة الصحيحة بسبب ارتداد الزوج عن الاسلام استحقت الزوجة جميع المهر.

4.1.2.2 - الفرقة بالإرادة
(102 - 119)
4.1.2.2.1 - الطلاق
(102 - 110)
المادة 102
يقع طلاق كل زوج عاقل ، بالغ ، مختار ، واع لما يقول ، فلا يقع طلاق المجنون ، والمعتوه ، والمكره ، والمخطئ ، والسكران ، والمدهوش ، والعضبان اذا غلب الخلل في اقواله وافعاله.

المادة 103
لا يقع الطلاق على الزوجة الا اذا كانت في زواج صحيح ، وغير معتدة.

المادة 104
أ- يقع الطلاق باللفظ الصريح فيه عرفا ، ولا يقع بلفظ الكتابة الا بالنية.
- ويقع بالكتابة عند العجز عن النطق به.
- ويقع بالاشارة المفهمة عند العجز عن النطق والكتابة.

المادة 105
يشترط في الطلاق ان يكون منجزا.

المادة 106
للزوج ان يوكل غيره بالطلاق ، وليس للوكيل ان يوكل غيره الا باذن الزوج ، وتنتهي الوكالة بالعزل ، بشرط علم الوكيل.

المادة 107
يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات.

المادة 108
اذا تزوجت المطلقة بآخر انهدم بالدخول طلقات الزوج السابق ، ولو كانت دون الثلاث ، فاذا عادت اليه ملك عليها ثلاثا جديدة.

المادة 109
الطلاق المقترن بعدد لفظا او اشارة او كتابة لا يقع الا واحدة.

المادة 110
كل طلاق يقع رجعيا الا الطلاق قبل الدخول ، والطلاق على بدل ، والطلاق المكمل للثلاث ، وما نص على كونه بائنا في هذا القانون.

4.1.2.2.2 - الخلع
(111 - 119)
المادة 111
أ- الخلع هو طلاق الزوج زوجته نظير عوض تراضيا عليه ، بلفظ الخلع ، او الطلاق ، او المبارأة ، او ما في معناها.
- ولا يملك الخلع غير الزوجين ، او من يوكلانه.

المادة 112
يشترط لصحة المخالعة اهلية الزوجين لايقاع الطلاق ، وفق هذا القانون.

المادة 113
لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الآخر.

المادة 114
كل ما صح التزامه شرعا صلح ان يكون عوضا في الخلع.

المادة 115
يجب العوض المتفق عليه في الخلع ، ولا يسقط به شئ لم يجعل عوضا عنه.

المادة 116
يشترط لاستحقاق الزوج ما خولع عليه ، ان يكون خلع الزوجة اختيارا منها ، دون اكراه او ضرر.

المادة 117
أ- اذا اشترط في المخالعة ان تقوم الام بارضاع الولد ، او حضانته دون اجر ، او بالانفاق عليه مدة معينة ، فلم تقم بما التزمت به ، كان للاب ان يرجع بما يعادل نفقة الولد ، او اجرة رضاعه ، او حضانته.
ب- واذا كانت الام معسرة يجبر الاب على نفقة الولد ، وتكون دينا عليها.

المادة 118

أ-اذا اشترط الاب في المخالعة امساك الولد عنده مدة الحضانة ، صح الخلع ، وبطل الشرط ، وكان للحاضنة اخذ الولد ، ويلزم ابوه نفقته ، واجرة حضانته.

المادة 119
يصح خلع المريضة مرض الموت ، ويعتبر العوض من ثلث مالها عند عدم اجازة الورثة.
ان ماتت وهي في العدة ، فللمخالع الاقل من ميرثها ، ومن العوض ، ومن ثلث المال.
ان ماتت بعد العدة ، او قبل الدخول ، فله الاقل من العوض ، و من ثلث المال.

4.1.2.3 - الفرقة بالقضاء
(120 - 148)
4.1.2.3.1 - التطليق لعدم الانفاق
(120 - 122)
المادة 120
أ- اذا امتنع الزوج الحاضر عن الانفاق على زوجته ، وليس له مال ظاهر ، ولم يثبت اعساره ، فلزوجته طلب التطليق ، ويطلق القاضي عليه في الحال وله ان يتوقى التطليق بدفع نفقتها الواجبة من تاريخ رفع الدعوى.
ب- اذا اثبت الزوج اعساره ، او كان غائبا في مكان معلوم او محبوسا ، وليس له مال ظاهر ، امهله القاضي مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ثلاثة اشهر ، مضافا اليها المواعيد المقررة للمسافة ، ليؤدي النفقة المذكورة ، فان لم ينفق طلقها عليه.
ج- اذا كان الزوج غائبا في مكان مجهول ، او مفقودا ، وليس له مال ظاهر ، طلق عليه القاضي بلا امهال.

المادة 121
تطليق القاضي بعدم الانفاق يقع رجعيا.
وللزوج ان يراجع زوجته في العدة اذا اثبت للمحكمة يساره بحيث يقدر على مداومة نفقتها ، واستعد للانفاق.

المادة 122
اذا تكرر رفع الدعوى لعدم الانفاق اكثر من مرتين وطلبت الزوجة التطليق لضرر طلقها القاضي عليه بائنا.

4.1.2.3.2 - التطليق للإيلاء
(123 - 125)
المادة 123
اذا حلف الزوج على ما يفيد ترك مسيس زوجته مدة اربعة اشهر فأكثر ، او دون تحديد مدة ، واستمر على يمينه حتى مضت اربعة اشهر ، طلقها عليه القاضي طلقة رجعية بطلبها.

المادة 124
اذا استعد الزوج للفئ قبل التطليق ، اجله القاضي مدة مناسبة ، فان لم يفىء طلق عليه.

المادة 125
يشترط لصحة الرجعية في التطليق للايلاء ان تكون بالفئ فعلا في اثناء العدة ، الا ان يوجد عذر فتصح بالقول.

4.1.2.3.3 - التفريق للضرر
(126 - 135)
المادة 126
لكل من الزوجين قبل الدخول او بعده ، ان يطلب التفريق ، بسبب اضرار الآخر به قولا او فعلا ، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما.

المادة 127
على المحكمة أن تبذل وسعها للإصلاح بين الزوجين، فإذا تعذر الإصلاح وثبت الضرر، حكمت بالتفريق بينهما بطلقة بائنة، وإن لم يثبت الضرر عينت حكمين للتوفيق أو التفريق.

المادة 128
يشترط في الحكمين ، ان يكونا عدلين من اهل الزوجين ان امكن ، والا فمن غيرهم ممن يتوافر فيهم حسن التفهم ، والقدرة على الاصلاح.

المادة 129
على الحكمين ان يتعرفا اسباب الشقاق ، ويبذلا جهدهما في الاصلاح بين الزوجين بأي طريقة ممكنة.

المادة 130
اذا عجز الحكمان عن الاصلاح :
- فان تبين ان الاساءة كلها من الزوج ، وكانت الزوجة طالبة للتفريق اقترح الحكمان التفريق ، والزامه جيمع الحقوق المترتبة على الزواج والطلاق.
وان كان الزوج طالبا للتفريق ، اقترح الحكمان رفض دعواه.
- وان كانت الاساءة كلها من الزوجة ، واقترحا التفريق بين الزوجين ، نظير رد ما قبضته من المهر ، وسقوط جميع حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق.
- وان كانت الاساءة مشتركة اقترحا التفريق دون عوض او بعوض يتناسب مع الاساءة.
- وان لم يعرف المسئ من الزوجين ، فان كان طالب التفريق هو الزوج اقترحا رفض دعواه ، وان كانت الزوجة هي الطالبة ، او كان كل منهما يطلب التفريق ، اقترح الحكمان التفريق دون عوض.
ـ- التفريق للضرر يقع طلقة بائنة.

المادة 131
أ- على الحكمين ان يرفعا الى المحكمة تقريرهما مفصلا ، وللقاضي ان يحكم بمقتضاه ، اذا كان موافقا لاحكام المادة السابقة.
- واذا اختلف الحكمان ، ضمت المحمة اليهما حكما ثالثا مرجحا من غير اهل الزوجين ، قادرا على الاصلاح.

المادة 132
أ- يرفع المحكمون الاثلاثة تقريرهم بالاتفاق ، او بالاكثرية الى المحكمة ، لتفصل في الدعوى ، وفق المادة 130
- واذا تفرقت آراؤهم ، او لم يقدموا تقريرا ، سارت المحكمة في الدعوى بالاجراءات العادية.

المادة 133
يثبت الضرر بشهادة رجلين ، او رجل وامرأتين.

المادة 134
يكفي في اثبات الضرر الشهادة بالتسامع المبني على الشهرة في نطاق حياة الزوجين ، ولا تقبل هذه الشهادة على نفي الضرر.

المادة 135
تقبل شهادة القريب ، ومن له صلة بالمشهود له ، متى كانوا اهلا للشهادة.

4.1.2.3.4 - التفريق للغيبة أو الحبس
(136 - 138)
المادة 136
اذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول ، جاز لزوجته ان تطلب تطليقها ، اذا تضررت من غيبته ، ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه.

المادة 137
أ- ان امكن اعلان الغائب ، ضرب له القاضي اجلا ، واعذر اليه بأنه يطلقها عليه ، ان لم يحضر للاقامة معها ، او ينقلها اليه ، او يطلقها ، فاذا انقضى الاجل ولم يفعل ولم يبد عذرا مقبولا ، فرق القاضي بتطليقه بائنة.
ب- وان لم يمكن اعلان الغائب ، فرق القاضي بلا اعذار ولا اجل.

المادة 138
اذا حبس الزوج ، تنفيذا لحكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية ، مدة ثلاث سنين فأكثر ، جاز لزوجته ان تطلب التطليق عليه بائنا بعد مضي سنة من حبسه ، ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه.
الفسخ للعيب
(139 - 142)
المادة 139
لكل من الزوجين ان يطلب فسخ الزواج اذا وجد في الآخر عيبا مستحكما من العيوب المنفرة او المضرة ، او التي تحول دون الاستمتاع سواء اكان العيب موجودا قبل العقد ام حدث بعده.
ويسقط حق كل منهما في الفسخ اذا علم بالعيب قبل العقد او رضي به صراحة بعده.

المادة 140
استثناء من المادة السابقة لا يسقط حق الزوجة في طلب الفسخ ، بسبب عيوب الرجل التي تحول دون الاستمتاع ، كالعنة ، اصلية او طارئة ، ولو رضيت بها صراحة.

المادة 141
اذا كانت العيوب المذكورة غير قابلة للزوال تفسخ المحكمة الزواج في الحال وان كان زوالها ممكنا تؤجل القضية مدة مناسبة فاذا لم يزل العيب خلالها ، واصر طالب الفسخ ، حكمت به المحكمة.

المادة 142
يستعان بأهل الخبرة من الاطباء المسلمين في تحديد المدة المناسبة وفي معرفة العيوب التي يطلب الفسخ بسببها.

4.1.2.3.6 - الفسخ لإختلاف الدين
(143 - 145)
المادة 143
أ- اذا كان الزوجان غير مسلمين ، واسلما معا ، فزواجهما باق.
- واذا اسلم الزوج وحده وزوجته كتابية ، فالزواج باق ، وان كانت غير كتابية ، عرض عليها الاسلام ، فان اسلمت او صارت كتابية ، بقي الزواج ، وان ابت فسخ الزواج.
- واذا اسلمت الزوجة وحدها يعرض الاسلام على الزوج ، ان كان اهلا للعرض فان اسلم بقي الزواج ، وان ابى فسخ الزواج.
ان لم يكن اهلا للعرض فسخ الزواج في الحال ، ان كان اسلامها قبل الدخول ، وبعد انقضاء العدة ان اسلمت بعد الدخول.

المادة 144
أ- يشترط لبقاء الزوجية في الاحوال السابقة ، الا يكون بين الزوجين سبب من اسباب التحريم المبينة في هذا القانون.
ب- في جميع الاحوال لا يجوز البحث في صدق من يعلن اسلامه ، ولا في الباعث على اعتناق الاسلام.

المادة 145
أ- اذا ارتد الزوج فسخ الزواج ، لكن اذا وقعت الرده بعد الدخول ، وعاد الى الاسلام خلال العدة ، الغي الفسخ ، وعادت الزوجية.
ب- واذا ارتدت الزوجة فلا يفسخ الزواج.

4.1.2.3.7 - المفقود
(146 - 148)
المادة 146
يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد اربع سنين من تاريخ فقده ، وفي جميع الاحوال الاخرى يفوض امر المدة الى القاضي وذلك بعد التحري عنه لمعرفة ان كان حيا او ميتا.

المادة 147
بعد الحكم بموت المفقود تعتد زوجته عدة الوفاة من وقت صدور الحكم.

المادة 148
اذا جاء المفقود ، او تبين انه حي ، فزوجته له ما لم يدخل بها الزوج الثاني ، غير عالم بحياة الاول ، والا كانت للثاني ، مالم يكن عقده في عدة وفاة الاول.

4.1.2.4 - آثار فرق الزواج
(149 - 165)
4.1.2.4.1 - آثارها في الزوجية
(149 - 154)
المادة 149
للزوج ان يراجع مطلقته رجعيا ما دامت في العدة ، بالقول او بالفعل ، ولا يسقط هذا الحق بالاسقاط.

المادة 150
1- يشترط في الرجعة بالقول :
- ان تكون منجزة.
- ان تكون بحضرة شاهدين : رجلين او رجل وامرأتين او باشهاد رسمي.
- ان تعلم بها الزوجة.
- وتعتبر الكتابة من الرجعة بالقول.

المادة 151
اذا ادعى المطلق بقاء حقه في الرجعة لقيام العدة بالحيض ، وانكرت المطلقة ذلك ، صجقت بيمينها ، ان كانت المدة تحتمل انقضاء العدة.

المادة 152
تبين المطلقة رجعيا بانقضاء العدة دون مراجعتها.

المادة 153
للمطلق ان يتزوج ملطقته بائنا بينونة صغرى في العدة او بعدها ، بعقد ومهر جديدين.

المادة 154
الطلاق البائن بينونة كبرى يمنع الزواج ، ما لم تتوافر الشرائط المذكورة في المادة 22

4.1.2.4.2 - العدة
(155 - 164)
4.1.2.4.2.1 - أحكامها العامة
(155 - 160)
المادة 155
تجب العدة على المرأة :
- بالفرقة بعد الدخول او الخلوة ، صحيحة او فاسدة لمانع شرعي في الزواج الصحيح ، وبعد الدخول في الزواج الفاسد.
- بوفاة الزوج في زواج صحيح.
- بالدخول بشبهة.

المادة 156
تبدأ العدة :
- في الزواج الصحيح من تاريخ وقوع الطلاق ، او وفاة الزوج.
- في الزواج الفاسد من تاريخ المتاركة ، او وفاة الرجل.
- في الدخول بشبهة من تاريخ آخر مسيس.
- في التفريق القضائي من تاريخ الحكم النهائي به.

المادة 157
أ- تتربص المتوفي عنها زوجها في زواج صحيح اربعة اشهر وعشرة ايام منذ وفاته ، ان لم تكن حاملا.
- عدة الحامل تنقضي بوضع حملها ، او سقوطه مستبينا بعض اعضائه.
- عدة غير الحامل ، في غير حالة الوفاة :
- ثلاث يحضات كوامل في مدة لا تقل عن ستين يوما لذوات الحيض.
- تسعون يوما لمن لم تر الحيض اصلا ، او بلغت سن اليأس ، وانقطع حيضها ، فان جاءها الحيض قبل اقنضائها ، استؤنفت العدة بثلاث حيضات.
- تسعون يوما لممتدة الدم ، ان لم تكن لها عادة معروفة ، فان كان لها عادة تذكرها اتبعتها في حساب العدة.
- اقل الاجلين من ثلاث حيضات ، او سنة لمن انقطع حيضها قبل سن اليأس.
- ابعد الاجلين من عدة الطلاق ، او عدة الوفاة للمبانة بطلاق الفرار من الارث ، اذا توفي مطلقها قبل تمام عدتها.

المادة 158
أ- اذا توفي زوج المطلقة رجعيا اثناء عدتها ، تستأنف عدة الوفاة بتربص اربعة اشهر وعشرة ايام منذ وفاته.
- في البينونة من طلاق ، او فسخ ، اذا توفي الرجل اثناء العدة ، تتم المرأة عدتها ، ولا تنتقل الى عدة الوفاة ، وذلك مع مراعاة حكم الحالة 5 في الفقرة ج بالمادة السابقة.
- المدخول بها بشبهة في عقد فاسد ، او دون عقد ، اذا توفي عنها الرجل ، فعدتها عدة الفرقة لا عدة الوفاة.

المادة 159
المرأة التي بانت من زوجها بعد الدخول ، اذا تزوجها اثناء العدة ، ثم طلقها قبل دخول جديد ، تتم عدتها السابقة.

المادة 160
في جميع الاحوال لا تزيد العدة على سنة واحدة.

4.1.2.4.2.2 - آثار العدة
(161 - 164)
المادة 161
أ- على المعتدة من طلاق رجعي ان تقضي عدتها في بيت الزوجية الا عند الضرورة ، فتنتقل الى البيت الذي يعينه القاضي.
ب- وتعتبر ناشزة اذا خرجت من البيت بغير مسوغ.

المادة 162
تجب النفقة للمعتدة من طلاق ، او فسخ ، او من دخول في زواج فاسد ، او بشبهة.

المادة 163
تعتبر نفقة العدة دينا في ذمة الرجل من تاريخ وجوبها ، ولا تسقط الا بالاداء او الابراء ، ويراعي في فرضها حاله يسرا وعسرا.

المادة 164
لا نفقة لمعتدة من وفاة ، ولو كانت حاملا.

4.1.2.4.3 - التعويض بسبب الفرقة
(165 - 165)
المادة 165
أ- اذا انحل الزواج الصحيح بعد الدخول تستحق الزوجة - سوى نفقة عدتها - متعة تقدر بما لا يجاوز نفقة سنة ، حسب حال الزوج ، تؤدي اليها على اقساط شهرية ، اثر انتهاء عدتها ، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك في المقدار او الاداء.
ب- يستثنى من حكم الفقرة السابقة :
- التطليق لعدم الانفاق بسبب اعسار الزوج.
- التفريق للضرر اذا كان بسبب من الزوجة.
- الطلاق برضا الزوجة.
- فسخ الزواج بطلب من الزوجة.
- وفاة احد الزوجين.

4.1.3 - الولادة وآثارها
(166 - 212)
4.1.3.1 - ثبوت النسب
(166 - 175)
4.1.3.1.1 - أحكام عامة
(166 - 168)
المادة 166
اقل مدة الحمل ستة اشهر قمرية ، واكثرها خمسة وستون وثلاثمائة يوم.

المادة 167
لا يثبت النسب بالتبني ، ولو كان الولد المتبنى مجهول النسب.

المادة 168
لا يثبت النسب من الرجل اذا ثبت انه غير مخصب ، او لا يمكن ان يأتي منه الولد لمانع خلقي او مرضي ، وللمحكمة عند النزاع في ذلك ان تستعين بأهل الخبرة من المسلمين.

4.1.3.1.2 - النسب في الزواج الصحيح
(169 - 171)
المادة 169
أ- ينسب ولد كل زوجة في الزواج الصحيح الى زوجها بشرطين :
- مضي اقل مدة الحمل على عقد الزواج.
- الا يثبت انتفاء امكان التلاقي بين الزوجين بمانع حسي من تاريخ العقد الى الولادة ، او حدث بعد الزواج واستمر اكثر من خمسة وستين وثلاثمائة يوم.
اذا زال المانع ، يشترط انقضاء اقل مدة الحمل من تاريخ الزوال.
- اذا انتفى احد هذين الشرطين لا يثبت النسب الا باقرار الزوج.

المادة 170
أ- اذا ولدت المعتدة رجعيا في اثناء عدتها ثبت النسب من المطلق.
- وان ولدت بعد انقضاء عدتها بمضي المدة او باقرارها بالانقضاء لا يثبت النسب الا اذا ولدت قبل مضي ستة اشهر قمرية من تاريخ اعتبار العدة منقضية.
تكون الولادة حينئذ دليل الرجعة ، واستمرار الزوجية.

المادة 171
أ- معتدة البائن او الوفاة اذا لم تقر بانقضاء عدتها ، يثبت نسب ولدها اذا جائت به خلال سنة ، خمسة وستين وثلاثمائة يوم من تاريخ البينونة او الوفاة.
ب- ومع مراعاة احكام الاقرار بالنسب اذا جاءت به لاكثر من هذه المدة لا يثبت نسبه.
ج- واذا اقرت بانقضاء عدتها في مدة تحتمله ، يثبت النسب اذا ولدت لاقل من ستة اشهر قمرية من وقت اقرارها ، ولاقل من خسمة وستين وثلاثمائة يوم من وقت البينونة او الوفاة.

4.1.3.1.3 - النسب في الزواج الفاسد والدخول بشبهة
(172 - 172)
المادة 172
أ- يثبت نسب الولد من الرجل في الزواج الفاسد ، او الدخول بشبهة اذا ولج لستة اشهر قمرية فأكثر من تاريخ الدخول الحقيقي.
- واذا ولد بعد المتاركة او التفريق لا يثبت نسبه الا اذا كانت الولادة قبل مضي خمسة وستين وثلاثمائة يوم من تاريخ المتاركة او التفريق.

4.1.3.1.4 - الإقرار بالنسب
(173 - 175)
المادة 173
أ- اقرار الرجل ببنوة مجهول النسب ، ولو في مرض الموت ، يثبت به النسب ان لم يكذبه العقل او العادة ، ولم يقل انه من الزنى ، ولا يشترط تصديق المقر له الا اذا كان مكلفا.
- واقرار مجهول النسب بأبوة رجل له يثبت به النسب ، متى توافرت الشروط المذكورة في الفقرة السابقة.

المادة 174
أ- يثبت نسب الولد من الام باقرارها ، متى توافرت شروط اقرار الرجل بالولد ، ولم تكن متزوجة ، او معتدة وقت ولادته.
ب- ويثبت نسبه من الام باقراره اذا توافرت الشروط الواردة في الفقرة السابقة.

المادة 175
الاقرار بما فيه تحميل النسب على الغير لا يثبت به النسب.

4.1.3.2 - نفي النسب - اللعان
(176 - 180)
المادة 176
في الاحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالفراش في زواج صحيح قائم او منحل ، او بالدخول في زواج فاسد او بشبهة ، يجوز للرجل ان ينفي عنه نسب الولد خلال سبعة ايام من وقت الولادة او العلم بها ، بشرط الا يكون قد اعترف بالنسب صراحة او ضمنا.

المادة 177
يجب ان تتخذ اجراءات دعوى اللعان خلال خمسة عشر يوما من وقت الولادة ، او العلم بها.

المادة 178
اذا جرى اللعان بين الرجل والمرأة ، نفي القاضي نسب الولد عن الرجل ، ولا تجب نفقته عليه ، ولا يرث احدهما الآخر ، وألحق الولد بأمه.

المادة 179
اذا اعترف الرجل بما يفيد كذبه في الاتهام ، ونفي النسب ، لزمه نسب الولد ، ولو بعد الحكم بنفيه ، وجاز له ان يتزوج المرأة.

المادة 180
الفرقة باللعان فسخ.

4.1.3.3 - دعوى النسب
(181 - 185)
المادة 181
من تاريخ العمل بهذا القانون :
لا تسمع دعوى الاقرار بالنسب عند الانكار الا اذا كان الاقرار ثابتا بورقة رسمية ، او عرفية ، مكتوبة كلها بخط المقر وعليها توقيعه ، او كان مصدقا على التوقيع عليها.

المادة 182
يشترط لصحة دعوى النسب ان تكون مشتملة على سببه.

المادة 183
الخصم في دعوى النسب هو صاحب الحق فيه ، او من يتوقف حقه على اثباته.

المادة 184
أ- يغتفر التناقض في دعوى البنوة والابوة ، ولا يغفر فيما عداهما.
ب- يرفغ التناقض بالتوفيق الفعلي ، او بتصديق الخصم او بتكذيبه بقضاء القاضي.

المادة 185
الحكم الصادر في النسب لا يكون حجة الا على من كان طرفا في الخصومة فيه.

4.1.3.4 - الرضاع
(186 - 188)
المادة 186
يجب على الام ارضاع ولدها ان لم يمكن تغذيته من غير لبنها.

المادة 187
اجرة الرضاع تستحق من وقت الارضاع ، ولا تسقط الا بالاداء او الابراء.

المادة 188
أ- لا تستحق الام اجرة ارضاع حال قيام الزوجية ، او في عدة للاب ، تستحق فيها نفقة.
ب- لا تستحق اجرة ارضاع لاكثر من حولين من وقت الولادة.

4.1.3.5 - الحضانة
(189 - 199)
المادة 189
أ- حق الحضانة للام ، ثم لامها وان علت ، ثم للخالة ، ثم خالة الام ، ثم عمة الام ، ثم الجدة لاب ، ثم الاب ، ثم الاخت ، ثم العمة ، ثم عمة الاب ، ثم خالة الاب ، ثم بنت الاخ ، ثم بنت الاخت ، بتقديم الشقيق ، ثم لام ، ثم لاب في الجميع.
ب- اذا لم يوجد مستحق للحضانة من هؤلاء ، انتقل الحق في الحضانة الى الوصي المختار ، ثم الاخ ، ثم الجد العاصب ، ثم الجد الرحمي ، ثم ابن الاخ ، ثم العم ، ثم ابنه ، بتقديم الشقيق ، ثم لام ، ثم لاب ، متى امكن ذلك.
ج- اذا تساوى المستحقون للحضانة اختار الاقضي الاصلح منهم للمحضون.

المادة 190
أ- يشترط في مستحق الحضانة : البلوغ ، والعقل والامانة ، والقدرة على تربية المحضون ، وصيانته صحيا ، وخلقيا.
- ويشترط في الحاضن ان يكون محرما للانثى ، وعنده من يصلح للحضانة من النساء.

المادة 191
أ- اذا تزوجت الحاضنة بغير محرم للمحضون ، ودخل بها الزوج ، تسقط حضانتها ،
- سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة - بلا عذر - بعد علمه بالدخول ، يسقط حقه في الحضانة وادعاء الجهل بهذا الحكم لا يعد عذرا.

المادة 192
الحاضنة غير المسلمة تستحق حضانة الولد المسلم ، حتى يعقل الاديان ، او يخشى عليه ان يألف غير الاسلام ، وان لم يعقل الاديان.
في جميع الاحوال لا يجوز ابقاء المحضون عند هذه الحاضنة بعد بلوغ السابعة من عمره.

المادة 193
لا يسقط حق الحضانة بالاسقاط ، وانما يمتنع بموانعه ، ويعود بزوالها.

المادة 194
تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ ، وللانثى بزواجها ، ودخول الزوج بها.

المادة 195
أ- ليس للحاضنة ان تسافر بالمحضون الى دولة اخرى للاقامة الا باذن وليه ، او وصيه.
ب- ليس للولي ابا كان او غيره ان يسافر بالمحضون سفر اقامة في مدة حضانته الا باذن حاضنته.

المادة 196
أ- حق الرؤية الابوين وللاجداد فقط.
ب- وليس للحاضن ان يمنع احد هؤلاء من رؤية المحضون.
ج- وفي حالة المنع ، وعدم الرغبة في الذهاب لرؤية الولد عند الآخر ، يعين القاضي موعدا دوريا ، ومكانا مناسبا لرؤية الولد يتمكن فيه بقية اهله من رؤيته.

المادة 197
للحاضنة قبض نفقة المحضون ، ومنها اجرة سكناه.

المادة 198
يجب على من يلزم بنفقة المحضون اجرة مسكن حضانته ، الا اذا كانت الحاضنة تملك مسكنا تقيم فيه ، او مخصصا لسكناها.

المادة 199
أ- لا تستحق الحاضنة اجرة حضانة ، اذا كانت زوجة للاب ، او معتدة تستحق في عدتها نفقة منه ، او في اثناء مدة المتعة المحكوم بها للحاضنة على ابي الصغير.
- تجب للحاضنة اجرة حضانة حتى يبلغ الصغير سبع سنين ، والصغيرة تسعا.

4.1.3.6 - نفقة الأقارب
(200 - 207)
المادة 200
لا نفقة للاقارب سوى الاصول وان علوا ، والفروع وان نزلوا.

المادة 201
تجب على الولد الموسر ، ذكرا كان او انثى نفقة والديه ، واجداده ، وجداته الفقراء ، وان خالفوه في الدين , وان كانوا قادرين على الكسب.
عند تعدد الاولاد تكون النفقة عليه بحسب يسارهم.

المادة 202
يجب على الاب الموسر وان علا نفقة ولده الفقير ، العاجز عن الكسب وان نزل ، حتى يستغني.

المادة 203
أ- اذا كان الاب معسرا ، والام موسرة ، تجب عليها نفقة ولدها ، وتكون دينا على الاب ، ترجع به عليه ، اذا ايسر ، وكذلك اذا كان الاب غائبا ، ولا يمكن استيفاء النفقة منه.
- اذا كان الاب والام معسرين ، وجبت النفقة على من تلزمه ، لولا الابوان ، وتكون دينا على الاب ، يرجع به المنفق على الاب اذا ايسر.

المادة 204
اذا تعدد المستحقون للنفقة ، ولم يكن في يسار من تجب عليه النفقة ما يكفي جميعهم ، قدمت نفقة الزوجة ، ثم اولاده ، ثم الام ، ثم الاب.

المادة 205
تستحق النفقة من تاريخ رفع الدعوى ، او التراضي عليها ، وتعتبر دينا في ذمة من وجبت عليه ، لا يسقط الا بالاداء واو الابراء.

المادة 206
لا تجري المقاصة بين نفقة الولد المستحقة على ابيه ، ودين الاب على الحاضنة.

المادة 207
يسري على نفقة الاقارب حكم المادة 79 من هذا القانون.


شاهد باقي الموضوع حصريا هنا
http://eldabaa.roo7.biz/t9-topic