قناتي

eldabaa on livestream.com. Broadcast Live Free

قانون الاسره بقطر

مادة
(1 - 4)
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
المحكمة: المحكمة المختصة بمسائل الأسرة. القاضي: القاضي المختص بمسائل الأسرة. الولد: الذكر والأنثى. قيد الدعوى: التصريح بالقيد على صحيفة افتتاحها. السنة: السنة الهجرية. الشهر: الشهر الهجري. البيئة: أي وسيلة يتم بها الإثبات شرعاً.
المادة 2
تسري أحكام هذا القانون، من تاريخ العمل به، على جميع الدعاوى التي لم يتم الفصل فيها بحكم ابتدائي.

المادة 3
فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون، يعمل بالرأي الراجح من المذهب الحنبلي، ما لم تر المحكمة الأخذ بغيره، لأسباب تبيّنها في حكمها.
وإذا لم يوجد رأي راجح في المذهب الحنبلي لواقعة لم يرد بشأنها نص خاص في هذا القانون، طبّق القاضي ما يراه ملائماً من آراء المذاهب الأربعة، وإذا تعذر ذلك، طبّق القواعد الفقهية العامة في الشريعة الإسلامية.
المادة 4
يطبق في هذا القانون على من يطبق عليهم المذهب الحنبلي، وفيما عدا ذلك، فتطبق عليهم الأحكام الخاصة بهم.
وتسري على مسائل الأسرة للأطراف من غير المسلمين الأحكام الخاصة بهم. وفي جميع الأحوال تسري أحكام هذا القانون متى طلبوا ذلك أو كانوا مختلفين ديناً أو مذهباً.
1 - الكتاب الأول
مقدمات الزواج وأحكامه (5 - 100)
1.1 - الباب الأول
أحكام الخطبة (5 - Cool
المادة 5
الخطبة هي طلب التزويج، والوعد به صراحة، أو بما جرى به العرف، ولا يترتب عليها أي أثر من آثار الزواج.

المادة 6
تحرم خطبة المرأة المحرمة تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً، ويجوز التعريض بخطبة معتدة الوفاة.

المادة 7
لكل من طرفي الخطبة العدول عنها.
وإذا سلم الخاطب لمخطوبته قبل العقد مالاً على أنه من المهر، ثم عدل أحد الطرفين عن الخطبة، أو مات أثناءها، فيحق له أو لورثته استرداد ما سلم بعينه إن كان قائماً، وإلا فمثله أو قيمته يوم القبض. وإذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو بعضه جهازاً ثم عدل الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر، أو تسليم ما يساويه من الجهاز كلا أو بعضاً وقت الشراء مع الباقي من المهر.
المادة 8
يرد من عدل عن الخطبة دون مقتضى الهدايا بعينها إذا كانت قائمة، وإلا فمثلها أو قيمتها يوم القبض، وإذا عدل بمقتضى استرد ما أهداه بعينه إن كان قائماً، أو قيمته يوم القبض، ما لم تكن الهدايا مما تستهلك بطبيعتها، أو كان العرف يقضي بخلاف ذلك.
وإذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، أو بعارض حال دون الزواج، فلا يسترد شيء من الهدايا.
1.2 - الباب الثاني
عقد الزواج (9 - 48)
1.2.1 - الفصل الأول
أحكام عامة (9 - 10)
المادة 9
الزواج عقد شرعي بين رجل وامرأة على وجه الاستدامة، غايته السكن والإحصان.

المادة 10
يثبت الزواج بعقد رسمي محرر وفقاً للقانون، واستثناءً من ذلك يجوز إثباته بالبينة في الحالات التي يقدرها القاضي.

1.2.2 - الفصل الثاني
أحكام عقد الزواج (11 - 13)
المادة 11
ركنا عقد الزواج هما:
1- الزوجان بشروطهما. 2- الإيجاب والقبول.
المادة 12
يشترط لصحة عقد الزواج ما يلي:
1- أهلية الزوجين وخلوهما من الموانع الشرعية. 2- استيفاء الإيجاب والقبول لشروط صحتهما. 3- الولي بشروطه طبقاً لأحكام هذا القانون. 4- الإشهاد وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 13
يشترط لصحة الإيجاب والقبول ما يلي:
1- صدورهما عن رضاء تام بألفاظ تفيد معنى الزواج لغةً أو عرفاً، وفي حالة العجز عن النطق، فبالكتابة، فإن تعذرت فبالإشارة المفهومة. 2- صدورها بصيغة منجزة دالة على الاستدامة. 3- بقاء الإيجاب صحيحاً لحين صدور القبول. 4- موافقة القبول للإيجاب صراحةً أو ضمناً. 5- اتحاد مجلس العقد.
1.2.3 - الفصل الثالث
أهلية الزوجين (14 - 19)
المادة 14
يشترط في أهلية الزواج العقل والبلوغ.
وفي حالة الزواج بأخرى على الموثق التأكد من علم الزوجة بأحوال الزوج المالية إذا أنبأت حالة الزوج بعدم توافر القدرة المالية، ولا يجوز للموثق الامتناع عن توثيق العقد إذا رغب الطرفان في إتمامه، وفي جميع الأحوال تخطر الزوجة أو الزوجات بهذا الزواج بعد توثيقه.
المادة 15
استثناء من أحكام المادة السابقة، لا يعقد زواج المجنون أو المعتوه إلاً بالشروط التالية:
1- موافقة وليه. 2- التحقق من رضاء الطرف الآخر بالزواج منه بعد اطلاعه على حالته. 3- التأكد بواسطة لجنة من ذوي الاختصاص من أن مرضه لا ينتقل منه إلى نسله.
المادة 16
لا يأذن القاضي بزواج المحجور عليه لسفه إلا بموافقة نائبه الشرعي، وبعد التأكد من ملاءمة المهر لحالته المادية، فإذا امتنع نائبه الشرعي، طلب القاضي موافقته خلال مدة يحددها له، فإن لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار زوجه القاضي.

المادة 17
لا يوثق زواج الفتى قبل تمام ثماني عشرة سنة، والفتاة قبل تمام ست عشرة سنة، إلا بعد موافقة الولي، والتأكد من رضاء طرفي العقد، وبإذن من القاضي المختص.

المادة 18
يقدم كل من طرفي العقد للموثق شهادة من الجهة الطبية المختصة بمدى خلوه من الأمراض الوراثية، ومن الأمراض التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعلى الموثق إخطار كل منهما بمضمون الشهادة الطبية المقدمة من الآخر قبل توثيق العقد.
ولا يجوز للموثق الامتناع عن توثيق العقد بسبب نتائج الفحص الطبي، متى رغب الطرفان في إتمامه.
المادة 19
يجوز التوكيل في عقد الزواج بوكالة خاصة مصدقاً عليها من الجهة المختصة، وإذا جاوز الوكيل حدود وكالته كان فضولياً، وفي هذه الحالة لا ينفذ العقد في حق صاحب الشأن إلا بإجازته، أو بإجازة وليّه حسب الأحوال، ولا يجوز للوكيل أن يزوج نفسه ممن وكله، إلا إذا نص عقد الوكالة على ذلك.

1.2.4 - الفصل الرابع
المحرمات بسبب النسب والمصاهرة والرضاع (20 - 25)
1.2.4.1 - الفرع الأول
المحرمات على التأبيد (20 - 24)
المادة 20
يحرم على الشخص بسبب النسب التزوج من:
1- أصله وإن علا. 2- فرعه وإن نزل. 3- فروع أحد الأبوين أو كليهما وإن نزلوا. 4- الطبقة الأولى من فروع أجداده أو جداته.
المادة 21
يحرم على الشخص بسبب المصاهرة التزوج من:
1- زوج أحد أصوله وإن علوا أو أحد فروعه وإن نزلوا بمجرد العقد. 2- أصول زوجه وإن علوا بمجرد العقد. 3- فروع زوجته التي دخل بها دخولاً حقيقياً وإن نزلن.
المادة 22
يحرم على الشخص التزوج بفرعه من الزنا وإن نزل، وكذا ابنته المنفية بلعان.

المادة 23
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وإذا وقع الرضاع في الحولين الأوليين، وبلغ خمس رضعات مشبعات متيقنات.

المادة 24
يحرم على الرجل التزوج بمن لاعنها.

1.2.4.2 - الفرع الثاني
المحرمات على التأقيت (25 - 25)
المادة 25
يحرم بصفة مؤقتة:
1- الجمع ولو في العدة، بين امرأتين لو فرضت إحداهما ذكراً لحرم عليه التزويج بالأخرى. 2- الجمع بين أكثر من أربع نسوة ولو كانت إحداهن في عدة. 3- زوجة الغير أو معتدّته. 4- المطلقة ثلاث مرات حتى تنقضي عدتها من زوج آخر دخل بها دخولاً يعتد به شرعاً في زواج صحيح. 5- المحرمة بحج أو عمرة. 6- المرأة غير المسلمة ما لم تكن كتابية. 7- زواج المسلمة بغير المسلم.
1.2.5 - الفصل الخامس
الولاية في الزواج (26 - 30)
المادة 26
الولي في الزواج هو الأب، فالجد العاصب، فالابن، فالأخ الشقيق ثم لأب، فالعم الشقيق ثم لأب.
ويشترط في الولي أن يكون ذكراً، عاقلاً، بالغاً، غير محرم بحج أو عمرة، مسلماً إذا كانت الولاية على مسلمة.
المادة 27
إذا استوى وليان في القرب فأيهما تولى الزواج بشروطه جاز.
وإذا تولى العقدَ الوليُ الأبعدُ مع وجود الولي الأقرب انعقد الزواج نافذاً، ما لم يكن الأقرب أباً فينعقد موقوفاً على إجازته، فإن لم يجزه فله طلب الفسخ، وللقاضي اتخاذ ما يراه مناسباً وفق ملابسات الحال ومقتضيات المصلحة.
المادة 28
يتولى ولي المرأة عقد زواجها برضاها.

المادة 29
يتم الزواج بإذن القاضي بولاية الوالي الأبعد في الحالتين التاليتين:
1- إذا عضل الولي الأقرب المرأة، أو تعدد الأولياء، وكانوا في درجة واحدة وعضلوا جميعاً، أو اختلفوا. 2- إذا غاب الولي الأقرب، وقدر القاضي أن في انتظار رأيه فوات مصلحة الزواج.
المادة 30
القاضي ولي من لا ولي له ،ولا يجوز له أن يزوج نفسه ممن له الولاية عليها.

1.2.6 - الفصل السادس
الكفاءة في الزواج (31 - 35)
المادة 31
الكفاءة شرط في لزوم الزواج، والعبرة فيها بالصلاح في الدين والخلق عند العقد.

المادة 32
الكفاءة حق خاص للمرأة ووليها.

المادة 33
الولي في الكفاءة هو العاصب على الترتيب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (26) من هذا القانون.

المادة 34
إذا ادعى الزوج الكفاءة ثم تبين انه غير كفء، كان لكل من الزوجة، أو وليها، حق طلب الفسخ.

المادة 35
يسقط حق طلب الفسخ لانتفاء الكفاءة بحمل الزوجة، أو انقضاء سنة على عقد الزواج.

1.2.7 - الفصل السابع
الشهادة في الزواج (36 - 36)
المادة 36
يشترط لانعقاد الزواج حضور شاهدين رجلين.
ويشترط في الشاهد أن يكون عاقلاً، بالغاً، مسلماً، عدلاً، سامعاً الإيجاب والقبول، فاهماً أن المقصود بهما الزواج.
1.2.8 - الفصل الثامن
أحكام المهر (37 - 41)
المادة 37
المهر هو ما يبذله الزوج من مال بقصد الزواج. وكل ما صح التزامه شرعاً صلح أن يكون مهراً.

المادة 38
المهر ملك للمرأة تتصرف فيه كيف شاءت، ولا يعتد بأي شرط مخالف.

المادة 39
يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كلاً أو بعضاً حين العقد.
ويجب المهر بالعقد الصحيح، ويتأكد كله بالدخول، أو الخلوة الصحيحة، أو الوفاة، ويستحق المؤجل منه بالأجل المعين له، ويسقط هذا الأجل بالبينونة، أو الوفاة، وفي هذه الحالة يستحق المهر المؤجل. وتستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر إن كان مسمى، فإن لم يكن مسمى أو كانت التسمية فاسدة، حكم لها القاضي بمتعة لا تزيد على نصف مهر مثلها.
المادة 40
يجوز للزوجة الامتناع عن الدخول حتى تقبض معجل مهرها.
وإذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها من الزوج فهو دين في ذمته.
المادة 41
يسقط المهر كله، أو المتعة، إذا وقعت الفرقة بسبب من الزوجة قبل الدخول، أو الخلوة الصحيحة.
الفصل التاسع
منازعات المهر والجهاز والمتاع (42 - 48)
المادة 42
إذا اختلف الزوجان، قبل الدخول، في قبض المهر المعجل، فعلى الزوج إقامة البينة، فإن عجز فالقول قولها بيمينها.
وإذا اختلفا بعد الدخول ، فعلى الزوجة إقامة البينة ، فإن عجزت فالقول قوله بيمينه . وإذا اختلفا في أصل تسمية المهر بعد تأكيده، وعجز المدعي عن الإثبات، قضي بالمسمى عند النكول، وبمهر المثل عند الحلف. ويقدّر مهر المثل بمهر من يماثل المرأة من النساء.
المادة 43
إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر، فالبينة على الزوجة، فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه، إلا إذا ادعى ما لا يصلح أن يكون مهراً لمثلها عرفاً، فيقتضى بمهر المثل، وكذلك الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر، أو بين ورثتهما.

المادة 44
إذا اختلف الزوجان في المقبوض، فادعت الزوجة المهر، وادعى الزوج الوديعة، فأيهما أقام البينة قضي له بها، فإن لم يقم أحدهما البينة، وكان المال المختلف فيه من جنس المهر، فالقول قولها بيمينها، وإن لم يكن من جنس المهر، فالقول قوله بيمينه.

المادة 45
إذا اختلف الزوجان في المقبوض، فادعى الزوج المهر وادعت الزوجة الهدية، فأيهما أقام البينة قضي له بها، فإن عجز عن إقامة البينة، قضي بدلالة العرف، ويقضى لمن يشهد له العرف بيمينه، فإن لم يشهد العرف لأحدهما، فالقول قول الزوج بيمينه.

المادة 46
الزوج ملزم بإعداد مسكن الزوجية، فإن أعدت الزوجة شيئاً منه كان ملكاً لها.
وللزوجة الرجوع على زوجها بما ساهمت به في بناء مسكن الزوجية، لا يعتبر ذلك تبرعاً منها إلا بقرار صريح. وللزوج الانتفاع بالجهاز المملوك للزوجة ما دامت الزوجية قائمة، فإن أتلفه متعمداً ضمن.
المادة 47
إذا اختلف الزوجان في متاع البيت الذي يصلح لأحدهما دون الآخر حال قيام الزوجية، أو بعد الفرقة، فأيهما أقام البينة قضي له بها، ولو كان المتاع المتنازع فيه مما يصلح للآخر، فإن أقاما البينة فترجح بينة من يشهد له الظاهر، أما إذا عجزا عن إقامة البينة، فيقضى للزوجة بيمينها بما يصلح للنساء، وللزوج بيمينه بما يصلح للرجال.

المادة 48
إذا اختلف الزوجان أو ورثتهما في متاع البيت الذي يصلح لهما، فأيهما أقام البينة قضي له بها، فإن أقاما البينة واستويا بها، أو عجزا عن إقامتها، فيُقضى بالمتاع المتنازع فيه مناصفة بينهما بأيمانها.

1.3 - الباب الثالث
أنواع الزواج (49 - 52)
المادة 49
الزواج نوعان: صحيح وغير صحيح، وغير الصحيح يشمل الفاسد والباطل.

المادة 50
الزواج الصحيح ما توفرت أركانه وشروطه، وانتفت موانعه، وتترتب عليه آثاره منذ انعقاده.

المادة 51
الزواج الفاسد ما اختل أحد شروطه. ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول.
وتترتب عليه بعد الدخول الآثار التالية: 1- وجوب الأقل من المهر المسمى، وصداق المثل. 2- ثبوت النسب، وحرمة المصاهرة. 3- وجوب العدة. 4- وجوب النفقة، إذا كانت المرأة جاهلة فساد العقد.
المادة 52
الزواج الباطل ما اختل أحد أركانه، ولا يترتب عليه أي أثر.

1.4 - الباب الرابع
الشروط المقترنة بعقد الزواج (53 - 54)
المادة 53
إذا اقترن عقد الزواج بشرط ينافي أصله بطل العقد.
وإذا اقترن بشرط لا ينافي أصله ولكن ينافي مقتضاه، أو كان محرماً شرعاً، بطل الشرط وصح العقد. وإذا اقترن بشرط لا ينافي أصله ولا مقتضاه وليس محرماً شرعاً، صح الشرط ووجب الوفاء به، فإن لم يوف به كان للمشروط له حق طلب الفسخ. ويجوز إثبات الشرط بالبينة.
المادة 54
يسقط حق طلب الفسخ إذا أسقطه صاحبه صراحة أو ضمناً.

1.5 - الباب الخامس
حقوق الزوجين (55 - 58)
المادة 55
تترتب على الزواج الصحيح حقوق مشتركة بين الزوجين، وحقوق خاصة لكل منهما قبل الآخر، وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 56
الحقوق المشتركة بين الزوجين هي:
1- حل استمتاع كل منهما بالآخر على الوجه الشرعي. 2- إحصان كل منهما الآخر. 3- المساكنة الشرعية. 4- حسن المعاشرة وتبادل الاحترام والرحمة والمودة والمحافظة على خير الأسرة. 5- العناية بالأولاد وتربيتهم بما يكفل تنشئتهم تنشئة صالحة. 6- احترام كل منهما لأبوي الزوج الآخر وقرابته.
المادة 57
حقوق الزوجة على زوجها هي:
1- المهر. 2- النفقة الشرعية. 3- السماح لها بزيارة أبويها ومحارمها واستزارتهم بالمعروف. 4- عدم التعرض لأموالها الخاصة. 5- عدم الإضرار بها مادياً أو معنوياً. 6- العدل بينها وبين بقية الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة.
المادة 58
حقوق الزوج على زوجته هي:
1- العناية به وطاعته بالمعروف. 2- المحافظة على نفسها وماله. 3- الإشراف على البيت وتنظيم شؤونه. 4- رعاية أولاده منها وإرضاعهم إلا إذا كان هناك مانع شرعي.
1.6 - الباب السادس
آثار الزواج (59 - 100)
1.6.1 - الفصل الأول
النفقات (59 - 85)
1.6.1.1 - الفرع الأول
أحكام عامة (59 - 60)
المادة 59
يلزم القاضي المدعي بحصر عناصر النفقة، بحيث يكون الحصر شاملاً جميع طلباته المالية، وإلا كان ترك جزء منها مانعاً من تقديم دعوى جديدة إلا بعد مضي سنة من تاريخ الحكم الابتدائي.

المادة 60
يجوز زيادة النفقة أو تخفيضها تبعاً لتغيّر الأحوال.
ولا تسمع دعوى الزيادة أو التخفيض إلا بعد مرور سنة من تاريخ فرض النفقة، إلا إذا تغيّرت حالة المنفق المالية.
1.6.1.2 - الفرع الثاني
نفقة الزوجية (61 - 73)
المادة 61
تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح إذا لم تمتنع عن تسليم نفسها إليه.
وتشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب وكل ما به مقومات حياة الإنسان حسب العرف. ولا يحكم للزوجة بأكثر من نفقة ثلاث سنوات سابقة على تاريخ قيد الدعوى، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. وتحسب زيادة النفقة أو تخفيضها من تاريخ قيد الدعوى. وإذا ادعت الزوجة استحقاقها لنفقتها الزوجية السابقة حال قيام الزوجية أو بعد الفرقة، فالظاهر هو الإنفاق حال المساكنة وعليها إثبات خلاف الظاهر، فإن عجزت فالقول قول الزوج بيمينه.
المادة 62
يراعى في تقدير النفقة سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والأوضاع الاقتصادية زماناً ومكاناً.

المادة 63
للقاضي أثناء نظر الدعوى أن يقرر بناء على طلب من الزوجة نفقة مؤقتة لها، ويكون قراره مشمولاً بالنفاذ المعجل.

المادة 64
على الزوج أن يهيئ لزوجته في محل إقامته مسكناً شرعياً ملائماً يتناسب وحالتيهما.

المادة 65
تسكن الزوجة مع زوجها في المسكن الذي أعده، وتنتقل منه بانتقاله، إلا إذا اشترطت في العقد خلاف ذلك، أو قصد من الانتقال الإضرار بها.

المادة 66
لا يحق للزوجة أن تسكن معها في مسكن الزوجية أولادها من غيره، إلا إذا لم يكن لهم حاضن غيرها، أو كانوا يتضررون من مفارقتها، ورضي الزوج بذلك صراحة أو ضمناً.
ويحق للزوج أن يسكن مع زوجته في مسكن الزوجية أبويه وأولاده من غيرها، متى كان مكلفاً بالإنفاق عليهم، بشرط أن لا يلحقها ضرر من ذلك.
المادة 67
لا يحق للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في مسكن واحد إلا برضاها، ويحق لها العدول متى لحقها ضرر من ذلك.

المادة 68
على الزوج أن يتيح لزوجته استكمال تعليمها حتى نهاية مرحلة التعليم الإلزامي، وأن ييسر لها مواصلة تعليمها الجامعي داخل الدولة، وبما لا يتعارض مع واجباتها الأسرية.

المادة 69
تعتبر الزوجة ناشزاً لا تستحق النفقة في الأحوال التالية:
1- إذا منعت نفسها من الزوج، أو امتنعت عن الانتقال إلى مسكن الزوجية دون عذر شرعي. 2- إذا تركت مسكن الزوجية دون عذر شرعي. 3- إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية دون عذر شرعي. 4- إذا امتنعت من سفر النقلة مع زوجها دون عذر شرعي، أو سافرت بغير إذنه. 5- إذا عملت خارج المسكن دون موافقة زوجها، ما لم يكن الزوج متعسفاً في منعها من العمل.
المادة 70
تستحق المعتدة من طلاق أو فسخ نفقة عدتها، ما لم يكن الفسخ بسبب من قبلها وتستحق المعتدة الحامل نفقة عدتها حتى تضع حملها.

المادة 71
تستحق معتدة الوفاة السكنى في مسكن الزوجية مدة العدة، ولها أن تطلب نفقة مؤقتة أثناء هذه المدة تخصم من نصيبها في الميراث عند توزيعه على الورثة.

المادة 72
تسقط نفقة المعتدة من طلاق رجعي بخروجها من مسكن الزوجية دون عذر شرعي.

المادة 73
ينقضي الالتزام بنفقة الزوجة:
1- بالأداء. 2- بالإبراء. 3- بوفاة أحد الزوجين.
1.6.1.3 - الفرع الثالث
نفقة الأقارب (74 - 84)
المادة 74
تجب نفقة القرابة على المنفق سداً للخلة بالمعروف.

المادة 75
تجب نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى إلى السن الذي يتكسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد.
وتجب نفقة الولد الكبير، العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها على أبيه، إذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه. وتعود نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت أو مات عنها زوجها، ما لم يكن لها مال، أو لم يكن هناك غيره ممن تجب عليه نفقتها. وإذا كان مال الولد لا يفي بنفقته، ألزم أبوه بما يكملها وفقاً للشروط السابقة.
المادة 76
نفقة المحضون في ماله، إن كان له مال، وإلا فعلى من تجب عليه نفقته.
وتشمل نفقة المحضون الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب والدراسة والسفر للضرورة، وكل ما يعتبر من الضروريات في العرف.
المادة 77
تجب على الأب تكاليف إرضاع ولده، إذا تعذر على الأم إرضاعه، ويعتبر ذلك من قبيل النفقة.

المادة 78
تجب نفقة الولد على أمه الموسرة، إذا فقد الأب أو الجد لأب ولا مال لهما، أو كانا معسرين.

المادة 79
تستحق نفقة الولد على أبيه من تاريخ قيد الدعوى.

المادة 80
يجب على الولد الموسر ذكراً كان أو أنثى، كبيراً أو صغيراً، نفقة والديه إذا لم يكن لهما مال يمكن الإنفاق منه.
وإذا كان مال الوالدين لا يفي بنفقتهما، ألزم الأولاد الموسرون بما يكملها. وتوزع نفقة الأبوين على أولادهما بحسب يسر كل واحد منهم.

وإذا أنفق أحد الأولاد على أبويه رضاء فلا رجوع له على إخوته، وإذا كان الإنفاق بحكم قضائي، فله أن يرجع على كل واحد منهم وفق الحكم.

المادة 81
إذا كان كسب الولد لا يزيد على حاجته وحاجة زوجته وأولاده، ألزم بضم والديه المستحقين للنفقة إلى عائلته.

المادة 82
مع مراعاة أحكام المادة (78) من هذا القانون، تجب نفقة كل مستحق لها على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب ترتيبهم وحصصهم الإرثية، فإن كان الوارث معسراً فتفرض على من يليه في الإرث.

المادة 83
إذا تعدد المستحقون للنفقة، ولم يستطيع من وجبت عليه الإنفاق عليهم جميعاً، تقدم نفقة الزوجة ثم نفقة الأولاد ثم نفقة الأبوين ثم نفقة الأقارب.
وللنفقة المستمرة امتياز على سائر الديون.
المادة 84
تفرض نفقة الأقارب من تاريخ قيد الدعوى.

1.6.1.4 - الفرع الرابع
نفقة اللقيط (85 - 85)
المادة 85
تكون نفقة اللقيط مجهول الأبوين من ماله إن وجد له مال، فإذا لم يوجد له مال ولا متبرع بالإنفاق، كانت نفقته على الدولة.

1.6.2 - الفصل الثاني
أحكام النسب (86 - 100)
1.6.2.1 - الفرع الأول
ثبوت النسب (86 - 87)
المادة 86
يثبت النسب بالفراش أو الإقرار أو الشهادة.

المادة 87
أقل مدة الحمل ستة أشهر، وأكثرها سنة.

1.6.2.2 - الفرع الثاني
ثبوت النسب بالفراش (88 - 88)
المادة 88
يثبت نسب الولد بالفراش، إذا مضى على الزواج أقل مدة الحمل، وكان التلاقي بين الزوجين ممكناً.
ويثبت نسب الولد بالفراش عند ولادته لأكثر مدة الحمل في حال الفرقة بين الزوجين، أو حال وفاة الزوج. ويثبت نسب الولد من عقد فاسد أو وطء بشبهة، إذا ولد لأقل مدة الحمل من تاريخ الوطء.
1.6.2.3 - الفرع الثالث
ثبوت النسب بالإقرار (89 - 92)
المادة 89
يثبت النسب بالإقرار ولو في مرض الموت بالشروط التالية:
1- أن يكون المقر له مجهول النسب. 2- أن يكون المقر بالغاً عاقلاً مختاراً. 3- أن لا يكذب المقر عقل أو عادة. 4- أن يصدق المقر له متى كان بالغاً عاقلاً المقر. والاستلحاق هو إقرار بالبنوة صادر عن رجل بالشروط المذكورة في الفقرة السابقة.
المادة 90
إذا كان المقر امرأة متزوجة أو معتدة، فلا يثبت نسب الولد من زوجها أو مطلقها، إلا إذا صدقها، أو قامت البينة على ذلك.

المادة 91

يثبت النسب بالأبوة، أو الأمومة، بإقرار مجهول النسب، إذا صدقه المقر عليه، أو قامت البينة على ذلك، متى كان فارق السن يحتمل ذلك.

المادة 92
لا يثبت النسب بإقرار فيه تحميل النسب على الغير.
وإذا أقر شخص لآخر بغير الأبوة أو البنوة أو الأمومة حال الوفاة عومل المقر بإقراره، ولا يسري على غير المقر إلا بتصديقه، أو بإقامة البينة.
1.6.2.4 - الفرع الرابع
ثبوت النسب بالشهادة (93 - 95)
المادة 93
يثبت النسب بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين.

المادة 94
تثبت الولادة وتعيين المولود بشهادة الواحد العدل المسلم، ذكراً كان أو أنثى.

المادة 95
يجوز إثبات النسب بشهادة التسامع.

1.6.2.5 - الفرع الخامس
نفي النسب باللعان (96 - 96)
المادة 96
يترتب على الملاعنة بنفي الحمل وفقاً لأحكام المادة (151) من هذا القانون، نفي نسب الولد عن الملاعن، ويثبت نسب الولد ولو بعد الحكم بنفيه، إذا كذب الرجل نفسه.

1.6.2.6 - الفرع السادس
دعاوى النسب (97 - 100)
المادة 97
لا يجوز سماع دعوى نسب فيه تحميل نسب على الغير إلا ضمن دعوى حق.

المادة 98
يجوز سماع دعوى النسب بالأبوة أو البنوة، مجردة أو ضمن دعوى حق، حال حياة المدعى عليه.

المادة 99
لا يجوز سماع دعوى النسب بالأبوة أو البنوة بعد وفاة المدعى عليه، إلا ضمن دعوى حق.

المادة 100
لا تسمع الدعوى بنفي النسب من ورثة المقر، بعد ثبوته بالإقرار الصحيح.


شاهد باقي الموضوع حصريا هنا
http://eldabaa.roo7.biz/t10-topic